المادة 23 من نظام موظفي مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم 35 لسنة 2000

للمدير العام منح الموظف إجازة لأداء فريضة الحج لمدة لا تزيد على واحد وعشرين يوماً ولمرة واحدة طيلة مدة خدمته في المستشفى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك