المادة 22 من نظام موظفي مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم 35 لسنة 2000
للمرجع المختص في منح الإجازة السنوية:
أ. منح الموظف إجازة اضطرارية براتب لمدة لا تزيد على أربعة أيام إذا كان قد استنفذ إجازته السنوية المستحقة.
ب. منح الموظف إجازة اضطرارية دون راتب إذا كان هذا الموظف قد استنفذ إجازته السنوية المستحقة شريطة أن لا يزيد مجموع الإجازة الاضطرارية في السنة على إجازته السنوية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026