المادة 35 من نظام موظفي مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم 35 لسنة 2000

أ. يتم تقييم أداء الموظف لجميع الأغراض المنصوص عليها في هذا النظام بما في ذلك استحقاق الترفيع واستحقاق الزيادات التشجيعية بموجب نموذج خاص يقره المدير العام. ب. يقدر الأداء العام للموظف بأحد التقديرات التالية (ممتاز، جيد جداً ، جيد، متوسط، ضعيف). ج- يضع الرئيس المباشر التقرير السنوي عن آداء الموظف ويتم اعتماده من الرئيس الاعلى مباشرة واطلاع الموظف عليه وله حق الاعتراض على تقديره لدى المدير العام خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اطلاعه عليه ويكون القرار بشأن الاعتراض قطعيا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك