المادة 59 من نظام موظفي مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم 35 لسنة 2000
اذا توفى الموظف اثناء خدمته يستمر المستشفى بدفع راتبه وعلاواته عن الشهر الذي توفى فيه بالاضافة الى راتبه وعلاوات الشهر الذي يليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026