المادة 39 من نظام موظفي مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم 35 لسنة 2000
أ. يؤلف في المستشفى مجلسان تأديبيان احدهما ابتدائي والآخر استئنافي ويتكون كل منهما من رئيس وعضوين يعينهم المكتب التنفيذي لمدة سنة قابلة للتجديد.
ب. للمكتب التنفيذي تعيين عضو إحتياطي أو أكثر في أي من المجلسين الابتدائي والاستئنافي ليحل محل أي عضو أصيل يتغيب عن جلساتهما.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026