المادة 61 من نظام موظفي مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم 35 لسنة 2000

يجوز انشاء صندوق للتكافل الاجتماعي في المستشفى يشمل جميع العاملين فيها، تحدد اهدافه ورسم الاشتراك الشهري لكل موظف فيه وأوجه الانفاق بموجب تعليمات خاصة بذلك يصدرها المكتب التنفيذي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة