المادة 62 من نظام موظفي مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم 35 لسنة 2000

للمدير العام ان يكلف ايا من العاملين في المستشفى ، القيام بأي عمل آخر في المستشفى او خارجه وذلك أثناء الدوام الرسمي او بعد انتهائه او خلال الاجازة او العطل الرسمية التي يستحقها او ان يستدعيه منها للقيام بذلك العمل، ويجري التكليف بمقتضى هذه المادة مقابل مكافأة مالية تحدد بتعليمات من المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة