المادة 65 من نظام موظفي مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم 35 لسنة 2000
يجوز للمستشفى الاستعانة باي من اعضاء الهيئة التدريسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية او أي من موظفيها للعمل لديه وذلك بمقتضى اتفاقية تعقد بين المستشفى والجامعة لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026