المادة 36 من نظام موظفي مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم 35 لسنة 2000
أ. تعد التقارير السنوية عن الموظفين في شهر تشرين الثاني من كل سنه، وترسل نسخ منها إلى شؤون العاملين في المستشفى.
ب. لا يجوز سجب التقرير السنوي للموظف او تعديله بعد إرساله إلى شؤون العاملين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026