المادة 14 من نظام موظفي مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم 35 لسنة 2000

أ. يستحق الموظف الترفيع من درجة إلى درجة أعلى او من فئة إلى فئة أعلى ضمن الدرجة نفسها حسب سلم الرواتب، إذا توافرت الشروط التالية: 1. وجود درجة شاغرة في جدول تشكيلات الوظائف. 2. أن لا يقل تقديره في التقرير السنوي خلال السنتين الأخيرتين عن "جيد جداً ". 3. أن يكون قد أمضى سنة على الأقل في نهاية الفئة أو الدرجة. 4. لم تفرض عليه أي عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام خلال السنتين السابقتين للترفيع. ب. تتخذ قرارات ترفيع الموظفين من المرجع المختص بالتعيين وفقا للتعليمات الصادرة بهذا الشأن.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك