المادة 45 من نظام موظفي مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم 35 لسنة 2000

أ. للموظف الذي صدر بحقه قرار من المجلس التأديبي الابتدائي بالاستغناء عن خدماته او بعزله أن يستأنف ذلك القرار إلى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه، ويقدم الاستئناف بلائحة خطية تسلم إلى مكتب المدير العام مقابل إيصال رسمي بذلك. ب. ينظر المجلس التأديبي الاستئنافي في الاستئناف المقدم إليه وينعقد لذلك الغرض خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الاستئناف ويصدر قراره فيه على أن يتيح للموظف الفرصة للدفاع عن نفسه وتقديم بياناته إما بنفسه او بواسطة من يوكله عنه. وللمستشفى أن ينيب عنه من يمثله أمام المجلس التأديبي والاستئنافي ليقدم إليه ما يراه من أقوال وبينات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة