المادة 43 من نظام موظفي مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم 35 لسنة 2000
للمجلس التأديبي دعوة الشهود او الخبراء وسماع أقوالهم بعد إداء القسم القانوني، وله التحقيق في أي من النواحي المتعلقة بالمخالفة التي ينظر فيها المجلس التأديبي بما في ذلك إجراء الكشف الحسي بمعرفة الخبراء، وذلك لتمكينه من إصدار القرار المناسب بشأن المخالفة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026