المادة 31 من نظام موظفي مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم 35 لسنة 2000

أ- تستحق الموظفة الحامل عند الولادة إجازة أمومة لا تتجاوز سبعين يوماً براتب كامل مع العلاوات بناءً على تقرير طبي مصدق ولا تدخل هذه الإجازة في حساب الإجازات المرضية أو السنوية. ب- للموظفة بعد انتهاء إجازة الأمومة الحق في الحصول خلال سنة من ذلك التاريخ على مدة أو مدد لإرضاع وليدها لا يزيد مجموعها على ساعة في اليوم الواحد بمقتضى تعليمات يصدرها المدير العام لهذه الغاية. ج. تستحق الموظفة إجازة دون راتب لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها على سنة من تاريخ انتهاء إجازة الأمومة ولا تحسب هذه الإجازة خدمة فعلية عند احتساب حقها في الاقدمية والادخار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك