المادة 50 من نظام موظفي مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم 35 لسنة 2000

تنتهي خدمة الموظف في اي من الحالات التالية: أ. قبول الاستقالة. ب. إتمام الستين من العمر، وللمكتب التنفيذي بناءً على تنسيب من المدير العام تمديد خدمة الموظف المتميز سنة فسنة على أن لا يزيد مجموع مدد التمديد على خمس سنوات. ج. إلغاء الوظيفة. د. فقد الوظيفة. ه. الاستغناء عن الخدمة. و. العزل من الوظيفة. ز. العجز عن مواصلة العمل في المستشفى لأسباب صحية بناء على تقرير من المرجع الطبي. ح. الوفاة. ط. الحكم بإدانة الموظف بجناية أو جنحة ماسة بالشرف والأخلاق العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك