المادة 106 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974
اذا وجهت الى اكثر من موظف بينهم واحد او اكثر من موظفي الصنف الاول تهمة مشتركة تستدعي احالتهم مجتمعين الى المجلس التأديبي فتتبع بحقهم جميعاً الاجراءات التأديبية الواجب اتباعها بالنسبة الى موظفي الصنف الاول وفقا لاحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026