الأنظمة

نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974

129 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1الفصل الاول التعريفات المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام موظفي معهد الادارة العامة) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تسري احكام هذا النظام على جميع موظفي معهد الادارة العامة.
  3. المادة 3يكون للكلمات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- وتعني كلمة (المعهد) معهد الادارة العامة وتعني كلمة (المجلس) مجلس ادا…
  4. المادة 4أ- يقسم الموظفون الى الفئات التالية:- 1- الموظفون المصنفون 2- الموظفون غير المصنفين 3- الموظفون المعارون للخدمة في المعهد 4- الموظفون بعقود ب- تقسم درجات الموظفين الى ست …
  5. المادة 5يقسم الموظفون المصنفون الى:- أ- موظفي الصنف الاول ب- موظفي الصنف الثاني
  6. المادة 6أ- يحدد الراتب الشهري للمدير من270-210 بزيادة سنوية قدرها (10) دنانير. ب- تحدد درجات ورواتب الموظفين المصنفين على الوجه التالي:- 1- موظفو الصنف الاول وهم الذين يشغلون احد…
  7. المادة 7كالسرقة والاحتيال والاختلاس والتزوير والرشوة وسوء الائتمان والشهادة الكاذبة وما شابه ذلك من الجرائم المخلة بالاخلاق العامة. 6- حائزا على الشهادات العلمية والمؤهلات المطلو…
  8. المادة 13يدون عمر الموظف في قرار تعيينه لاول مرة.
  9. المادة 14يحسب عمر الموظف وسنوات خدمته وحساب المدد الاخرى المنصوص عليها في هذا النظام على اساس التقويم الشمسي.
  10. المادة 15اذا وجد من الضروري ان تتوافر شروط اخرى في المرشحين لملء نوع معين من الوظائف فللمجلس ان يقرر تلك الشروط الاخرى بناء على تنسيب من المدير.
  11. المادة 16تراعى في التعيين القواعد التالية: أ- لا يجوز تعيين الطالب الا في وظيفة شاغرة في الملاك ومرصود لها مخصصات في الموازنة السنوية، ب- لا يجوز ان يكون للتعيين او التصنيف مفعول …
  12. المادة 17يجب لاعتماد الشهادات العلمية الاجنبية ان تكون تلك الشهادات من المستوى الذي يخول حاملها العمل في البلاد التابع لها المعهد الذي منح الشهادة.
  13. المادة 18وزارة التربية والتعليم هي المرجع المختص بمعادلة الشهادات وتقدير مستواها العلمي الى ان يتم الحاق المعهد في الجامعة الاردنية.
  14. المادة 19قبل النظر في ملء وظيفة شاغرة يعلن عنها عند الاقتضاء بوسائل الاعلان العادية وتقدم الطلبات الى الرئيس وفق شروط الاعلان عنها.
  15. المادة 20يجوز عقد امتحان مسابقة لطالبي وظيفة ما في المواد وبالطريقة التي يقررها المجلس.
  16. المادة 21يجدي تعيين الموظفين على النحو التالي:- أ- يعين موظفو الصنف الاول والموظفون بعقود بقرار من المجلس يصدره الرئيس. ب- يعين موظفو الصنف الثاني بقرار من المجلس بناء على تنسيب ل…
  17. المادة 22يتبع في طريقة تعيين الموظفين بعقود والموظفين المعارين الاسلوب المتبع في تعيين نظرائهم الموظفين المصنفين من ذوي الرواتب المماثلة.
  18. المادة 23أ- لا يجوز ان يعين اصحاب المؤهلات المبينة ادناه في الوظائف المصنفة بدرجات ورواتب تزيد على الدرجات والرواتب المبينة فيما يلي:- 1- حامل شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما …
  19. المادة 24أ- عند تعيين الموظف لاول مرة يكون تحت التجربة لمدة سنة واحدة في خدمة فعلية اذا كان من موظفي الصنف الثاني ولمدة سنتين في خدمة فعلية اذا كان من موظفي الصنف الاول. ب- يجوز ا…
  20. المادة 25يجوز تعيين موظفين غير اردنيين اذا تعذر وجود اردنيين تتوافر فيهم الكفاءة الفنية او الاختصاصية المطلوبة.
  21. المادة 26الفصل الرابع الترفيع المادة 26- يتم ترفيع الموظفين بنفس الاسلوب المقرر للتعيين كل حسب فئته وفق ما جاء في المادة (21).صفحة 6 من 26
  22. المادة 27تراعى في ترفيع الموظفين القواعد التالية:- أ- لا يرفع الموظف الا الى درجة شاغرة. ب- يرفع الموظف درجة درجة والى ادنى مربوط الدرجة الاعلى الا اذا توافرت فيه المؤهلات العلمية…
  23. المادة 28لا يرفع الى وظيفة من الدرجة الرابعة فما فوقها الا من كان حائزا على درجة جامعية معترف بها.
  24. المادة 29عند النظر في الترفيع بصورة عامة تقدر كفاءات مستحقي الترفيع بالنظر لمقدرة كل منهم على الانتاج في العمل والجدارة ثم الى اقدمية كل منهم في الدرجة الحالية، ثم الى الاقدمية في…
  25. المادة 30عند تعادل الشروط المبينة في المادة (29) من هذا النظام يفضل الموظف المتزوج على غير المتزوج، والاقدم تخرجا على الاحدث والاكبر سنا على الاصغر.
  26. المادة 31يقدم المدير تقارير سنوية عن رؤساء الاقسام من موظفي الدرجات الاولى والثانية والثالثة والرابعة، ويقدم هؤلاء تقارير سنوية عن مرؤوسيهم تتضمن ملاحظات وتقديرات لكفايتهم ونشاطهم…
  27. المادة 32تكتب هذه التقارير على النموذج الذي يقرر لهذه الغاية وتدون فيه كفاءة الموظف بأحد التقديرات التالية:- ممتاز، جيد جدا، جيد، متوسط، ضعيف.
  28. المادة 33يلفت نظر الموظف الذي يقدم عنه تقرير بدرجة ضعيف الى نواحي ضعفه بكتاب يتضمن توجيها كافيا لتحسين حالته ومعالجة ضعفه.
  29. المادة 34اذا قدم عن الموظف تقريران سنويان متتاليان بدرجة ضعيف، يوجه اليه انذار فاذا عجز عن تحسين حالته عوقب بنقله لوظيفة اخرى او بالحسم من راتبه او بتوقيف زيادته السنوية. فاذا قدم…
  30. المادة 35اذا قدمت بحق موظف شكوى تستوجب احالته الى المحاكمة او الى مجلس تأديبي فلا ينظر في ترفيعه الا بعد صدور القرار النهائي في قضيته.
  31. المادة 36الفصل الخامس النقل والتعيين بالوكالة والاعارة المادة 36- ينقل الموظفون من وظيفة الى اخرى بنفس طريقة تعيينهم بشرط ان لا يؤدي النقل الى ان يشغل الموظف المنقول وظيفة اقل درج…
  32. المادة 37يجوز تعيين الموظف وكيلا لوظيفة اعلى من درجة وظيفته مباشرة، وحينئذ يستوفي خمس ادنى مربوط درجة الوظيفة التي عين وكيلا لها، ويشترط ان يمارس الوكيل اعمال الاصيل بالاضافة الى …
  33. المادة 38اذا اعير الموظف للخدمة خارج المعهد تحسب له مدة الاعارة من حيث استحقاقها للزيادة السنوية او الترفيع في ملاك المعهد ويعود الى وظيفة معادلة لوظيفته الاصلية او الى الدرجة او …
  34. المادة 39يجري التعيين بالوكالة او الاعارة على نفس الاسس المقررة لتعيين الموظفين وفق المادة (21) كل حسب فئته.
  35. المادة 40الفصل السادس واجبات الموظف يجب على الموظف:- المادة 40- أ- ان يؤدي العمل المنوط به بدقة وامانة ونشاط وان يخصص جميع اوقات الدوام الرسمي لاداء واجباته الرسمية. وتحدد ساعات ا…
  36. المادة 41يحظر على الموظف:- أ- ترك العمل او التوقف عنه لاي سبب من الاسباب دون تصريح رسمي من رئيسه. ب- نقل اية معلومات رسمية لنشرها في الصحف دون موافقة مرجعه المختص. ج- ان ينتمي الى…
  37. المادة 42كل موظف يخالف اي حكم من احكام هذا الفصل من النظام يحال الى مجلس تأديبي لاتخاذ الاجراءت التأديبية بحقه.
  38. المادة 43الفصل السابع الاجازات السنوية والدراسية والعرضية المادة 43- يستحق الموظف اجازة سنوية بموجب المواد التالية من هذا النظام وتحسب الاجازة ابتداء من اول كانون الثاني من كل سنة…
  39. المادة 44تراعى في استعمال الاجازة متطلبات العمل.
  40. المادة 45يستحق موظفو الصنف الاول اجازة سنوية مدتها ثلاثون يوما عن كل سنة.
  41. المادة 46يستحق موظفو الصنف الثاني اجازة سنوية مدتها 21 يوما عن كل سنة.
  42. المادة 47يستحق الموظفون بعقود اجازات مماثلة لاجازات نظرائهم المصنفين الا اذا نص على خلاف ذلك في عقودهم، فيستحقونها عندئذ وفقا لنصوص العقد.
  43. المادة 48يستحق الموظفون غير المصنفين والمستخدمون برواتب شهرية مقطوعة اجازة سنوية كما يلي: أ- (21) يوما للموظف الذي يبلغ مجموع ما يتقاضاه من الراتب والعلاوات (21) دينارا فأكثر في ا…
  44. المادة 49يستحق العمال الذين يتقاضون اجورا يومية اجورهم عن ايام الراحة الاسبوعية والعطل الرسمية المقررة.
  45. المادة 50يتقاضى الموظف المجاز راتبه كاملا مع العلاوات خلال مدة الاجازة.
  46. المادة 51يستعمل الموظف اجازته السنوية دفعة واحدة ولكنه يستطيع ان يستعملها في مدد مجزأة اذا وافق على ذلك الرئيس بالنسبة لموظفي الصنف الاول او المدير بالنسبة الى باقي الموظفين، شريط…
  47. المادة 52اذا طلب موظف اجازته ليستعملها دفعة واحدة ثم اكتفى باستعمال قسم منها ورجع الى عمله فلا يجوز له أن يستعمل المدة الباقية من الاجازة الا بمقتضى احكام المادة (51) من هذا النظا…
  48. المادة 53لا يجوز جمع الاجازات السنوية لاكثر من سنتين.
  49. المادة 54على الرغم مما ورد في النظام المالي للمعهد، يستحق الموظف الذي تنتهي خدمته لاي سبب كان (ما عدا العزل والاستقالة وفقدان الوظيفة) الرواتب والعلاوات عن مدة الاجازة التي كان يس…
  50. المادة 55بالاضافة الى الاجازة السنوية، يمنح الموظف اذنا بالتغيب عن عمله وبراتب كامل مع العلاوات لمدة اسبوع في حالة زواجه.
  51. المادة 56للمجلس ان يمنح الموظف اجازة دراسية بدون راتب حسب احكام التعليمات الخاصة بالبعثات للمدة وبالشروط التي يراها مناسبة على الاسس التالية:- أ- متى كان الموظف حائزا على اختصاص م…
  52. المادة 57يمنح الموظفون المصنفون في ظروف استثنائية وفي حالة عدم استحقاقهم للاجازة السنوية، اجازة عرضية براتب كامل مع العلاوات لا تتجاوز مدتها (14) يوما. ويشترط في ذلك موافقة الرئيس…
  53. المادة 58للرئيس ان يمنح الموظف الذي يريد السفر الى الحجاز بقصد اداء فريضة الحج اجازة مدتها شهر واحد براتب كامل مع العلاوات بالاضافة الى الاجازة السنوية التي يستحقها الموظف على ان …
  54. المادة 59يجب ان تكون طلبات الاجازة بجميع انواعها والاجوبة عليها خطية.
  55. المادة 60تبدأ الاجازة من يوم انفكاك الموظف عن العمل وتنتهي بنهاية اليوم السابق لعودته الى الوظيفة.
  56. المادة 61على الموظف المجاز على ان لا يترك عمله قبل الموافقة على اجازته السنوية وابلاغه بذلك خطيا، وان يعلم رئيسه المختص عن اليوم الذي سيغادر فيه وظيفته والمكان الذي يريد ان يقضي ف…
  57. المادة 62تحدد المراجع التي لها حق منح الاجازات مدة كل اجازة ولا يجوز تقصيرها او تأجيلها او الغاؤها او قطعها بعد الموافقة عليها او ابلاغها للموظف الا لاسباب مشروعة تقتضيها حالة الع…
  58. المادة 63يجوز للموظف المجاز ان ينيب عنه من يشاء في قبض رواتبه وعلاواته التي يستحقها في اثناء وجوده في الاجازة بكتاب خطي يوافق عليه من الرئيس اذا كان متعلقا بموظف من الصنف الاول او…
  59. المادة 64الفصل الثامن الاجازة المرضية المادة 64- الاجازة المرضية هي المدة التي يسمح فيها للموظف بالتغيب عن العمل بسبب مرضه بتوصية من الطبيب او اللجنة الطبية المعتمدة ولا تحسب هذه …
  60. المادة 65اذا زادت مدة الاجازة المرضية او زاد مجموع مدد هذه الاجازة الممنوحة للموظف في اثناء السنة عن نصف مدة الاجازة السنوية العادية التي يستحقها فيجوز ان تحسب المدة الزائدة عن ال…
  61. المادة 66اذا كان الموظف قد استعمل جميع اجازاته السنوية، واعطي بعد ذلك اجازة مرضية فلا تحسب هذه الاجازة او اي جزء منها من اية اجازة سنوية تعقب تاريخ اعطاء الاجازة المرضية.
  62. المادة 67يمنح الموظف الاجازة المرضية بناء على تقرير من الطبيب المعتمد من المعهد اذا كانت هذه الاجازة لا تزيد على اربعة عشر يوما. واذا لم يشف الموظف من مرضه خلال اربعة عشر يوما فيع…
  63. المادة 68على اللجنة الطبية ان تبين في قرارها المدة التي تعتقد انها كافية لشفاء الموظف من مرضه، واذا اشترطت اعادة فحصه بعد انقضاء تلك المدة فلا يسمح للموظف بمزاولة عمله قبل اعادة ف…
  64. المادة 69يتقاضى الموظف عن اجازته المرضية الراتب كاملا مع العلاوات حسب الترتيب التالي شريطة ان لا يكون ناشئا عن اهمال مقصود منه او سلوك غير محمود:- أ- عن الاربعة اشهر الاولى من الم…
  65. المادة 70اذا اصيب الموظف بعاهة تمنعه من القيام بالوظيفة او بأحد الامراض السارية المستعصية فيجب احالته على اللجنة الطبية العليا لتتخذ بشأنه القرار المناسب.
  66. المادة 71اذا اصيب الموظف بمرض وهو خارج المملكة اثناء قيامه بوظيفة رسمية او اثناء غيابه عن عمله بصورة قانونية فانه يمنح اجازة مرضية لمدة لا تتجاوز اربعة عشر يوما بناء على تقرير طبي…
  67. المادة 72اذا زادت مدة مرض الموظف وهو خارج المملكة على اربعة عشر يوما فعليه ان يحصل على تقرير طبي موقع عليه من طبيبين احدهما طبيب حكومة ومصدق من المراجع الرسمية، وعلى الموظف في هذه…
  68. المادة 73يقوم الطبيب المعتمد من المعهد بجميع المعاينات الاولية وهو المسؤول عن احالة الموظف المريض الى الاخصائيين او الى المستشفيات للمعالجة اللازمة.
  69. المادة 74تؤلف اللجنة الطبيةالاولية من الطبيب المعتمد من المعهد ومن طبيب حكومي ينتدبه وزير الصحة.
  70. المادة 75االمادة 75- اللجنة الطبية العليا هي اللجنة الرسمية المشكلة في وزارة الصحة على ان يشترك معها الطبيب المعتمد من المعهد لتقديم المعلومات اللازمة بشأن الحالة المعروضة عليها.
  71. المادة 76تسري على الموظفين بعقود الشروط المنصوص عليها في عقود استخدامهم فيما يتعلق بالاجازات المرضية.
  72. المادة 77تستحق الموظفة الحامل اجازة أمومة اقصاها نصف شهر قبل الوضع وشهر بعده براتب كامل مع العلاوات بناء على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبيةالاولية ولا تدخل هذه الاجازة في حساب ال…
  73. المادة 78للمجلس ان يصدر تعليمات خاصة فيما يتعلق بالمعالجةالطبية للموظفين.
  74. المادة 79الفصل التاسع الاجراءات التأديبية المادة 79- العقوبات المسلكية التي يجوز فرضها على الموظف هي: أ- الانذار ب- الحسم من الراتب ج- توقيف الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على سنة و…
  75. المادة 80للرئيس ان يفرض احدى العقوبات التالية على اي موظف من الصنف الأول وللمدير أن يفرض هذه العقوبات على موظفي الصنف الثاني:- أ- الانذار ب- الحسم من الراتب ج- توقيف الزيادة السنو…
  76. المادة 81تكون عقوبة الانذار بكتاب يوجه الى الموظف يذكر فيه الذنب الذي ارتكبه واسباب عدم الرضى عن سلوكه ويلفت نظره الى لزوم تجنب المخالفة وتحسين سلوكه في المستقبل. وتجوز المعاقبة ب…
  77. المادة 82لا يجوز ان تزيد عقوبة الحسم من الراتب على سبعة ايام.
  78. المادة 83اذا تقرر توقيف الزيادة السنوية مدة معينة -اقل من سنة -فيجب ان تدفع الزيادة للموظف عن المدة الباقية على ان يبدأ استحقاقه للزيادة السنوية التالية عند حلول موعدها الاصلي قبل…
  79. المادة 84اذا تقرر ارجاء الزيادة السنوية لمدة معينة -اقل من سنة -فيصبح التاريخ الذي تنتهي فيه مدة الارجاء هو تاريخ حلول الزيادة السنوية القادمة.
  80. المادة 85عند فرض العقوبات المنصوص عليها في المادة (80) من هذا النظام يجب أن يستند في ذلك الى اسباب مبررة وخطية.
  81. المادة 86عقوبة تنزيل الدرجة تعني تنزيل درجة الموظف الى أعلى مربوط الدرجة التي هي دون درجته مباشرة.
  82. المادة 87يعاقب الموظف بتنزيل درجته في الاحوال التالية: أ- اذا فرضت عليه عقوبة توقيف الزيادة السنوية او ارجائها مرتين في خلال سنتين متعاقبتين. ب- اذا ثبت أنه أساء استعمال وظيفته. ج…
  83. المادة 88تأخير الترفيع هو انه لا يجوز ترفيع موظف فرضت عليه عقوبة من العقوبات التأديبية المبينة فيما يلي الا بعد انقضاء المدد المذكورة تاليا من تاريخ فرض العقوبة:- أ- ثلاثة اشهر - …
  84. المادة 89عند معاقبة الموظف بتنزيل درجته يصبح ترتيب اقدمية ذلك الموظف على اساس مدة خدمته السابقة في الدرجة التي نزل اليها، فان لم تكن له خدمة سابقة فيها اعتبرت له مدة سنتين كأقدمية…
  85. المادة 90يعزل الموظف في الاحوال التالية:- أ- الاقتناع بارتكابه ذنبا خطيرا يجعل بقاءه في خدمةالمعهد مضرا بمصلحته ويجب ان يستند قرار العزل الى اسباب مبررة. ب- اذا عوقب بتنزيل درجته …
  86. المادة 91أ- للمجلس ان يقرر عزل الموظف من موظفي الصنف الاول، او تنزيل درجته او تنزيل راتبه اذا قدم المدير تقريرا خطيا بعدم كفاءة او عدم لياقة او سوء سلوك الموظف المذكور واقتنع المج…
  87. المادة 92لا يجوز ان تفرض على اي موظف مصنف من اية درجة كانت عقوبة من غير العقوبات المنصوص عليها في المادة (80) من هذا النظام الا وفقا لاحكام المادتين السابقتين (9190و).
  88. المادة 93أ- يؤلف المجلس التأديبي لموظفي الصنف الاول من مجلس ادارة المعهد، ولموظفي الصنف الثاني برئاسة المدير وعضوية اثنين من موظفي الصنف الاول يعينهما المجلس. ب- تكون مدة كل من هذ…
  89. المادة 94يدعى المجلس التأديبي الى الانعقاد بطلب من رئيسه.
  90. المادة 95لا يكون انعقاد المجلس صحيحا الا اذا حضره جميع الاعضاء وتكون اجتماعات المجلس سرية في جميع الاحوال.
  91. المادة 96في حالة غياب رئيس او أي عضو من اعضاء المجلس يعين خلف له مدة غيابه.
  92. المادة 97للمجلس التأديبي من تلقاء نفسه او بناء على طلب الموظف المحال على المجلس ان يأمر باستيفاء التحقيق في الشكوى المعروضة عليه وله ان يعهد بذلك الى عضو او اكثر من اعضائه ويحق لل…
  93. المادة 98للمجلس التأديبي صلاحية استدعاء الشهود واخذ افادتهم وله ان يطلب اية وثائق وكل شهادة يجب ان تؤدى بحضور الموظف المحال الى المجلس الذي له ان يستجوب الشهود وان يستدعي شهود دفا…
  94. المادة 99للموظف المحال الى المجلس التأديبي ان يحضر جلسات المجلس وان يدافع عن نفسه.
  95. المادة 100اذا قدمت شكوى ضد موظف من سوء خلقه او سوء سلوكه في تأدية وظائفه الرسمية او لمخالفته اي حكم من احكام هذا النظام فيجب ان ترفع الشكوى الى الرئيس فيما يخص الصنف الاول، والى ال…
  96. المادة 101يترتب على المجلس التأديبي ان يبت في الشكوى المحالة اليه بأسرع وقت ممكن على ان لا يتجاوز ذلك مدة شهر، فاذا طرأت ظروف اضطرت المجلس التأديبي الى التأخر عن البت في الشكوى فعل…
  97. المادة 102يصدر المجلس التأديبي قراره في الشكوى متضمنا الاسباب التي بني عليها ويجب تقديم القرار الى الرئيس خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ صدوره.
  98. المادة 103اذا رأى ا لمجلس التأديبي في اثناء النظر في الشكوى المعروضة عليه وجوب اتخاذ اجراءات جزائية بحق الموظف المحال اليه، فعلى المجلس التأديبي ان يحيل الامر مصحوباً بتقرير عن الت…
  99. المادة 104اذا اسفرت محاكمة موظف عن ادانته بجريمة جزائية، فيجب ان ترسل نسخة عن اجراءات المحاكمة الى الرئيس. واذا رأى الرئيس لزوماً لاتخاذ اجراءات تأديبية بحقه بالاضافة الى ما تم من …
  100. المادة 105اذا أقيمت دعوى جزائية على موظف فيجب ان لا تتخذ بحقه اية اجراءات تأديبية بناء على اية شكوى ناشئة عن التهمةالجزائية الموجهة اليه حتى تنتهي الدعوى الجزائية المقامة ضده فاذا …
  101. المادة 106اذا وجهت الى اكثر من موظف بينهم واحد او اكثر من موظفي الصنف الاول تهمة مشتركة تستدعي احالتهم مجتمعين الى المجلس التأديبي فتتبع بحقهم جميعاً الاجراءات التأديبية الواجب اتب…
  102. المادة 107لا تقبل استقالة الموظف ولا يجوز اعتباره فاقداً وظيفته اذا قدمت بحقه شكوى او كان محالا بسبب شكوى الى المجلس التأديبي الى ان تنتهي الاجراءات المتخذة بحقه.
  103. المادة 108للرئيس بالنسبة الى موظفي الصنف الاول وللمدير بالنسبة الى موظفي الصنف الثاني ان يكف يد الموظف المحال الى المجلس التأديبي او الى المحكمة، عن العمل اذا رأى اي منهما -حسبما ت…
  104. المادة 109للموظف المكفوفة يده عن العمل الحق في ان يتقاضى نسبة من راتبه مع العلاوات لا تزيد على النصف حسبما يقرره الرئيس بالنسبة الى موظفي الصنف الاول والمدير بالنسبة الى موظفي الصن…
  105. المادة 110اذا لم تسفر الاجرءات التأديبية المتخذة بحق الموظف المكفوفة يده عن العمل عن فرض عقوبةالعزل فيحق له ان يتقاضى راتبه بكامله مع العلاوت اعتباراً من تاريخ كف يده، ولا يحق له أ…
  106. المادة 111ينقطع راتب الموظف الذي يتقرر عزله ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه قرار العزل نهائياً، ما لم يكن الموظف قد سبق ان كفت يده عن العمل، ففي هذه الحالة ينقطع راتبه مع العلاوات …
  107. المادة 112لا يسمح لموظف مكفوفة يده عن العمل أن يغادر المملكة دون تصريح من الرئيس واذا حاول مغادرة البلاد دون الحصول على اذن بذلك فيجوز للرئيس ان يطلب من السلطات المختصة اصدار أمر ب…
  108. المادة 113يجب ان تبلغ خطياً الى الرئيس او الى المدير أية أقوال او أفعال مشينة او ماسة بكرامة الوظيفة يرتكبها أي موظف ويقوم بهذا التبليغ الرئيس المباشر للموظف.
  109. المادة 114على الرئيس او المدير عندما تصل الى علمه أية معلومات مما ذكر في المادة السابقة ان ينقل فحواها الى الموظف المتعلق به الامر وعلى الموظف أن يجيب عنها كتابة.
  110. المادة 115اذا لم يقتنع الرئيس او المدير بوجاهة اجابة الموظف، أجاز له ان يفرض عليه احدىالعقوبات المنصوص عليها في المادة (80) من هذا النظام.
  111. المادة 116اذا كان فرض عقوبة او أكثر من العقوبات المنصوص عليها في المادة (80) غير كاف لمقتضيات المادة (115) السابقة فيحال الامر عند ذلك الى المجلس التأديبي.
  112. المادة 117تفرض على الموظفين غير المصنفين عقوبة الانذار وعقوبة الحسم من الراتب المنصوص عليهما في المادة (79) من هذا النظام بقرار من المدير.
  113. المادة 118اذا نسب الى موظف غير مصنف تهمة تستوجب اتخاذ اجراءات قانونية او جزائية بحقه فيجوز للمدير أن يكف يده الى ان يبت في أمر التهمة المنسوبة اليه.
  114. المادة 119يحق للموظف غير المصنف المكفوفة يده عن العمل بموجب المادة السابقة ان يتقاضى نسبة من راتبه لا تزيد على نصف الراتب مع العلاوات حسبما يقرر المدير وتسري عليه أحكام المادتين (1…
  115. المادة 120الفصل العاشر انهاء الخدمة المادة 120- تعتبر خدمةالموظف منتهية لاحد الاسباب التالية:- أ- الاستقالة او فقد الوظيفة. ب- الغاء الوظيفة ج- بلوغ السن المقرر لترك الخدمة او الاح…
  116. المادة 121أ- الاستقالة هي انتهاء خدمة الموظف بناء على طلبه وموافقة المرجع المختص ويجب ان تكون الاستقالة والموافقة عليها خطية. ب- يجب ان تتضمن الاستقالة اشعارا من الموظف لمدة شهر وا…
  117. المادة 122تقبل استقالة الموظف من الصنف الاول بقرار من المجلس، واستقالة الموظف من الصنف الثاني بقرار من الرئيس، واستقالة الموظف من الموظفين غير المصنفين بقرار من المدير.
  118. المادة 123يجب على الموظف أن يستمر في عمله الى أن يبلغ خطيا قرار قبول الاستقالة او أن تنقضي المدة المبينة في المادة (121) من هذا النظام.
  119. المادة 124اذا لم توجد اسباب مبررة ومقبولة من المرجع المختص، يعتبر فاقداً وظيفته:- أ- الموظف المعين او المنقول الذي لم يباشر وظيفته خلال عشرة أيام من التاريخ المحدد لتلك المباشرة. ب…
  120. المادة 125يستحق الموظف راتبه مع العلاوات الى اليوم الذي تعتبر فيه خدمته منتهية لاي سبب من الاسباب المبينة في هذا النظام.
  121. المادة 126الفصل الحادي عشر احكام عامة المادة 126- لا يجوز ان يتقاضى الموظف راتب الوظيفة ما لم يكن قائما بها بصورة فعلية الا اذاكان مجازا او منتدبا رسمياً للقيام بوظيفة اخرى او غير …
  122. المادة 127يصدر الرئيس براءة التشكيلات وبراءة الزيادة السنوية لموظفي الصنف الاول والموظفين بعقود الذين لا تقل رواتبهم عن (45) دينارا في الشهر ويصدر المدير براءة التشكيلات وبراءة الز…
  123. المادة 128تصدر براءة التشكيلات في كل حالة من الحالات التالية:- أ- عند تعيين الموظف. ب- عند ترفيع الموظف او تنزيل درجته. ج- عند نقل الموظف من وظيفة الى اخرى. د- عند تعيين الموظف بال…
  124. المادة 129يجب ان يدرج في كل براءة تشكيلات تصدر بعد نفاذ هذا النظام رقم الفصل والمادة المتعلقتين بالوظيفة في الموازنة السنوية للمعهد وكذلك رقم وتاريخ القرار الذي استند اليه في اصدار…
  125. المادة 130لا يستحق الموظف الزيادة السنوية الا اذا شهد رئيسه المباشر بأنه ادى عمله على الوجه المرضي.
  126. المادة 131لا يجوز استمرار اي موظف في وظيفة بعد بلوغه ستين سنة من العمر على انه يجوز للمجلس بالنسبة الى سائر الموظفين المصنفين، أن يقرر في أية حالة خاصة تمديد خدمة الموظف الذي بلغ ا…
  127. المادة 132تعدل وفقا لهذا النظام رواتب الموظفين الحاليين، بموجب القواعد التالية:- أ- تضاف الى راتب الموظف الحالي علاوة غلاء المعيشة الاضافية التي اقرها مجلس الادارة بموجب قراره رقم …
  128. المادة 133كل ما ينشأ من خلاف او التباس حول مدى انطباق اي حكم من احكام هذا النظام على اية قضية او مسألة تتعلق باي موظف يحال الى المجلس للنظر فيه واصدار قرار بشأنه ويعتبر قرار المجلس…
  129. المادة 134يلغي هذا النظام نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم (14) لسنة 1969.