المادة 54 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974

على الرغم مما ورد في النظام المالي للمعهد، يستحق الموظف الذي تنتهي خدمته لاي سبب كان (ما عدا العزل والاستقالة وفقدان الوظيفة) الرواتب والعلاوات عن مدة الاجازة التي كان يستحقها فيما لو بقي على رأس العمل. وتؤدى هذه الرواتب والعلاوات دفعة واحدة عند انفكاك الموظف عن العمل. واذا اعيد الى الخدمة قبل انتهاء مدة الاجازة المذكورة فتقتطع من راتبه المبالغ التي يكون قد استوفاها عن المدة الباقية من الاجازة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة