المادة 73 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974

يقوم الطبيب المعتمد من المعهد بجميع المعاينات الاولية وهو المسؤول عن احالة الموظف المريض الى الاخصائيين او الى المستشفيات للمعالجة اللازمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة