المادة 38 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974
اذا اعير الموظف للخدمة خارج المعهد تحسب له مدة الاعارة من حيث استحقاقها للزيادة السنوية او الترفيع في ملاك المعهد ويعود الى وظيفة معادلة لوظيفته الاصلية او الى الدرجة او الراتب اللذين يكون قد اكتسبهما عند انتهاء مدة الاعارة، لكنه لا يتقاضى اي جزء من راتبه في اثناء مدة اعارته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026