المادة 37 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974
يجوز تعيين الموظف وكيلا لوظيفة اعلى من درجة وظيفته مباشرة، وحينئذ يستوفي خمس ادنى مربوط درجة الوظيفة التي عين وكيلا لها، ويشترط ان يمارس الوكيل اعمال الاصيل بالاضافة الى عمله هو الاصلي، وان لا تقل مدة الوكالة عن شهر ولا تزيد على ستة اشهر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026