المادة 36 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974

الفصل الخامس النقل والتعيين بالوكالة والاعارة المادة 36- ينقل الموظفون من وظيفة الى اخرى بنفس طريقة تعيينهم بشرط ان لا يؤدي النقل الى ان يشغل الموظف المنقول وظيفة اقل درجة من وظيفته الاصلية بموجب الملاك ولا يؤثر هذا النقل على اقدمية الموظف في الدرجة او حقه في الترفيع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة