المادة 36 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974
الفصل الخامس
النقل والتعيين بالوكالة والاعارة
المادة 36- ينقل الموظفون من وظيفة الى اخرى بنفس طريقة تعيينهم بشرط ان لا يؤدي النقل الى ان يشغل الموظف المنقول وظيفة اقل درجة من وظيفته الاصلية بموجب الملاك ولا يؤثر هذا النقل على اقدمية الموظف في الدرجة او حقه في الترفيع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026