المادة 91 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974

أ- للمجلس ان يقرر عزل الموظف من موظفي الصنف الاول، او تنزيل درجته او تنزيل راتبه اذا قدم المدير تقريرا خطيا بعدم كفاءة او عدم لياقة او سوء سلوك الموظف المذكور واقتنع المجلس بما جاء في ذلك التقرير وبأن مصلحة المعهد تقضي بفرض عقوبة من هذه العقوبات على الموظف. ب- للرئيس ان يقرر عزل الموظف من موظفي الصنف الثاني او من الموظفين غير المصنفين، او تنزيل درجته او تنزيل راتبه اذا قدم المدير تقريراً خطيا بعدم كفاءة وعدم لياقة او سوء سلوك الموظف المذكور واقتنع الرئيس بما جاء في ذلك التقرير وبأن مصلحةالمعهد تقضي بفرض عقوبة من هذه العقوبات على الموظف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة