المادة 90 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974

يعزل الموظف في الاحوال التالية:- أ- الاقتناع بارتكابه ذنبا خطيرا يجعل بقاءه في خدمةالمعهد مضرا بمصلحته ويجب ان يستند قرار العزل الى اسباب مبررة. ب- اذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب ذنبا آخر يستوجب تنزيل الدرجة مرة ثانية في خلال ثلاث سنوات متعاقبة. ج- اذا حكم عليه بالسجن لمدة تزيد على شهر واحد لجريمة غير سياسية او لجريمة مخلة بالأخلاق العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة