المادة 90 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974
يعزل الموظف في الاحوال التالية:-
أ- الاقتناع بارتكابه ذنبا خطيرا يجعل بقاءه في خدمةالمعهد مضرا بمصلحته ويجب ان يستند قرار العزل الى اسباب مبررة.
ب- اذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب ذنبا آخر يستوجب تنزيل الدرجة مرة ثانية في خلال ثلاث سنوات متعاقبة.
ج- اذا حكم عليه بالسجن لمدة تزيد على شهر واحد لجريمة غير سياسية او لجريمة مخلة بالأخلاق العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026