المادة 16 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974
تراعى في التعيين القواعد التالية:
أ- لا يجوز تعيين الطالب الا في وظيفة شاغرة في الملاك ومرصود لها مخصصات في الموازنة السنوية،
ب- لا يجوز ان يكون للتعيين او التصنيف مفعول رجعي.
ج- لا يجوز تعيين الموظف براتب يزيد على ادنى مربوط الدرجة الا بقرار من المجلس.
د- ترتبط الدرجة بالوظيفة الا في الحالات التي يقرر فيها المجلس بالنسبة الى ظروف القضية تعيين الطالب في درجة ادنى.
ومتى عين الموظف في درجة ما فلا يجوز تنزيل درجته الا بمقتضى احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026