المادة 17 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974
يجب لاعتماد الشهادات العلمية الاجنبية ان تكون تلك الشهادات من المستوى الذي يخول حاملها العمل في البلاد التابع لها المعهد الذي منح الشهادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026