المادة 32 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974
تكتب هذه التقارير على النموذج الذي يقرر لهذه الغاية وتدون فيه كفاءة الموظف بأحد التقديرات التالية:- ممتاز، جيد جدا، جيد، متوسط، ضعيف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة