المادة 31 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974
يقدم المدير تقارير سنوية عن رؤساء الاقسام من موظفي الدرجات الاولى والثانية والثالثة والرابعة، ويقدم هؤلاء تقارير سنوية عن مرؤوسيهم تتضمن ملاحظات وتقديرات لكفايتهم ونشاطهم وتعرض التقارير في الشهر الذي يسبق موعد اعداد الموازنة من كل سنة على المجلس فيما يخص موظفي الدرجات الاولى والثانية والثالثة والرابعة وعلى الرئيس فيما يخص موظفي الدرجتين الخامسة والسادسة وعلى المدير ان يدون ما يراه من الملاحظات علىالتقارير المقدمة من غيره من الموظفين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026