المادة 30 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974

عند تعادل الشروط المبينة في المادة (29) من هذا النظام يفضل الموظف المتزوج على غير المتزوج، والاقدم تخرجا على الاحدث والاكبر سنا على الاصغر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة