المادة 121 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974

أ- الاستقالة هي انتهاء خدمة الموظف بناء على طلبه وموافقة المرجع المختص ويجب ان تكون الاستقالة والموافقة عليها خطية. ب- يجب ان تتضمن الاستقالة اشعارا من الموظف لمدة شهر واحد قبل موعدها بالنسبة الى موظفي الصنف الاول ولمدة اسبوعين بالنسبة الى موظفي الصنف الثاني، ولمدة اسبوع بالنسبة الى الموظفين غير المصنفين، فاذا لم تصدر الموافقة على قبولها من المرجع المختص خلال مدة الاشعار اعتبرت مقبولة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة