المادة 120 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974
الفصل العاشر
انهاء الخدمة
المادة 120- تعتبر خدمةالموظف منتهية لاحد الاسباب التالية:-
أ- الاستقالة او فقد الوظيفة.
ب- الغاء الوظيفة
ج- بلوغ السن المقرر لترك الخدمة او الاحالة على التقاعد.
د- عدم اللياقة الصحية
ه- فقد الجنسية الاردنية
و- العزل
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026