المادة 119 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974

يحق للموظف غير المصنف المكفوفة يده عن العمل بموجب المادة السابقة ان يتقاضى نسبة من راتبه لا تزيد على نصف الراتب مع العلاوات حسبما يقرر المدير وتسري عليه أحكام المادتين (111 و112) من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة