المادة 118 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974
اذا نسب الى موظف غير مصنف تهمة تستوجب اتخاذ اجراءات قانونية او جزائية بحقه فيجوز للمدير أن يكف يده الى ان يبت في أمر التهمة المنسوبة اليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026