المادة 118 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974

اذا نسب الى موظف غير مصنف تهمة تستوجب اتخاذ اجراءات قانونية او جزائية بحقه فيجوز للمدير أن يكف يده الى ان يبت في أمر التهمة المنسوبة اليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة