المادة 117 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974

تفرض على الموظفين غير المصنفين عقوبة الانذار وعقوبة الحسم من الراتب المنصوص عليهما في المادة (79) من هذا النظام بقرار من المدير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة