المادة 115 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974
اذا لم يقتنع الرئيس او المدير بوجاهة اجابة الموظف، أجاز له ان يفرض عليه احدىالعقوبات المنصوص عليها في المادة (80) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة