المادة 114 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974
على الرئيس او المدير عندما تصل الى علمه أية معلومات مما ذكر في المادة السابقة ان ينقل فحواها الى الموظف المتعلق به الامر وعلى الموظف أن يجيب عنها كتابة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026