المادة 56 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974
للمجلس ان يمنح الموظف اجازة دراسية بدون راتب حسب احكام التعليمات الخاصة بالبعثات للمدة وبالشروط التي يراها مناسبة على الاسس التالية:-
أ- متى كان الموظف حائزا على اختصاص معين في نواحي العمل الذي يؤديه وطلب هذا الموظف ان يمنح اجازة دراسية لتوسيع اختصاصه او لتتبع دراسات حديثة في ذلك الاختصاص واقتنع المجلس بأن تلك الدراسات تفيد مصلحة المعهد.
ب- وان يشهد رئيسه المختص ان بالامكان القيام بعمل الموظف في اثناء غيابه.
ج- وان يكون قد اكمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في خدمة متواصلة في المعهد قبل ان يمنح الاجازة الدراسية مباشرة.
د- وان يكون حائزا على شهادة لا تقل عن مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة.
ه- وأن يوقع مع المعهد تعهدا بالخدمة فيه للمدة التي يقررها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026