المادة 127 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974
يصدر الرئيس براءة التشكيلات وبراءة الزيادة السنوية لموظفي الصنف الاول والموظفين بعقود الذين لا تقل رواتبهم عن (45) دينارا في الشهر ويصدر المدير براءة التشكيلات وبراءة الزيادة السنوية لسائر الموظفين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026