المادة 128 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974
تصدر براءة التشكيلات في كل حالة من الحالات التالية:-
أ- عند تعيين الموظف.
ب- عند ترفيع الموظف او تنزيل درجته.
ج- عند نقل الموظف من وظيفة الى اخرى.
د- عند تعيين الموظف بالوكالة.
ولا تصدر براءة التشكيلات الا اذا تمت الاجراءات على الوجه القانوني وفاقا لاحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026