المادة 126 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974

الفصل الحادي عشر احكام عامة المادة 126- لا يجوز ان يتقاضى الموظف راتب الوظيفة ما لم يكن قائما بها بصورة فعلية الا اذاكان مجازا او منتدبا رسمياً للقيام بوظيفة اخرى او غير ذلك من وجوه العمل وفق أحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة