المادة 5 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974

يقسم الموظفون المصنفون الى:- أ- موظفي الصنف الاول ب- موظفي الصنف الثاني

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة