المادة 6 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974
أ- يحدد الراتب الشهري للمدير من270-210 بزيادة سنوية قدرها (10) دنانير.
ب- تحدد درجات ورواتب الموظفين المصنفين على الوجه التالي:-
1- موظفو الصنف الاول وهم الذين يشغلون احدى الدرجات التالية:- الدرجة السنة السنة السنة السنة السنة السنة السنة الزيادة الاولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة الثامنة السنوية الاولى 165 170 175 180 185 190 195 5 الثانية 137 141 145 149 153 157 161 4 الثالثة 113 116 119 122 125 128 131، 134 3 الرابعة 81 84 87 90 93 96 99، 102 3
2- موظفو الصنف الثاني وهم الذين يشغلون احدى الدرجات التالية:
الخامسة 61، 63، 65، 67، 69، 71، 73، 75 2
السادسة 45، 47، 49، 51، 53، 57، 59 2
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026