المادة 123 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974
يجب على الموظف أن يستمر في عمله الى أن يبلغ خطيا قرار قبول الاستقالة او أن تنقضي المدة المبينة في المادة
(121) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة