المادة 124 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974

اذا لم توجد اسباب مبررة ومقبولة من المرجع المختص، يعتبر فاقداً وظيفته:- أ- الموظف المعين او المنقول الذي لم يباشر وظيفته خلال عشرة أيام من التاريخ المحدد لتلك المباشرة. ب- الموظف الذي ينقطع عن عمله دون اذن رسمي من المرجع المختص مدة اكثر من عشرة ايام ولو كان الانقطاع عقب اجازة قانونية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة