المادة 65 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974

اذا زادت مدة الاجازة المرضية او زاد مجموع مدد هذه الاجازة الممنوحة للموظف في اثناء السنة عن نصف مدة الاجازة السنوية العادية التي يستحقها فيجوز ان تحسب المدة الزائدة عن النصف من الاجازة السنوية المتبقية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة