المادة 65 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974
اذا زادت مدة الاجازة المرضية او زاد مجموع مدد هذه الاجازة الممنوحة للموظف في اثناء السنة عن نصف مدة الاجازة السنوية العادية التي يستحقها فيجوز ان تحسب المدة الزائدة عن النصف من الاجازة السنوية المتبقية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026