المادة 93 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974

أ- يؤلف المجلس التأديبي لموظفي الصنف الاول من مجلس ادارة المعهد، ولموظفي الصنف الثاني برئاسة المدير وعضوية اثنين من موظفي الصنف الاول يعينهما المجلس. ب- تكون مدة كل من هذه المجالس التأديبية سنتين من تاريخ تأليفه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك