المادة 75 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974

االمادة 75- اللجنة الطبية العليا هي اللجنة الرسمية المشكلة في وزارة الصحة على ان يشترك معها الطبيب المعتمد من المعهد لتقديم المعلومات اللازمة بشأن الحالة المعروضة عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة