المادة 75 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974
االمادة 75- اللجنة الطبية العليا هي اللجنة الرسمية المشكلة في وزارة الصحة على ان يشترك معها الطبيب المعتمد من المعهد لتقديم المعلومات اللازمة بشأن الحالة المعروضة عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026