المادة 22 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974

يتبع في طريقة تعيين الموظفين بعقود والموظفين المعارين الاسلوب المتبع في تعيين نظرائهم الموظفين المصنفين من ذوي الرواتب المماثلة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة