المادة 47 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974
يستحق الموظفون بعقود اجازات مماثلة لاجازات نظرائهم المصنفين الا اذا نص على خلاف ذلك في عقودهم، فيستحقونها عندئذ وفقا لنصوص العقد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة