المادة 46 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974
يستحق موظفو الصنف الثاني اجازة سنوية مدتها 21 يوما عن كل سنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة