المادة 88 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974
تأخير الترفيع هو انه لا يجوز ترفيع موظف فرضت عليه عقوبة من العقوبات التأديبية المبينة فيما يلي الا بعد انقضاء المدد المذكورة تاليا من تاريخ فرض العقوبة:-
أ- ثلاثة اشهر - في حالة الحسم من الراتب لمدة سبعة أيام.
ب- ستة اشهر -في حالة توقيف الزيادة السنوية لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة أشهر.
ج- سنة واحدة - في حالة ارجاء الزيادة السنوية لمدة لا تقل عن ستة أشهر او في حالة تنزيل الراتب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026